السيد محمد صادق الروحاني
151
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا ( « 1 » ) ، وإلا ( « 2 » ) لم يستحق عليه شيئا . م 2010 : يجوز للأجير بعد اتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفى الأجرة وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن . م 2011 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل ( « 3 » ) لم يستحق المالك على المستأجر شيئاً ، وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار بالنسبة إلى ما مضى ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة ، وعليه للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ( « 4 » ) ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة على النسبة ، وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة ( « 5 » ) ، هذا إذا تلفت العين بتمامها وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة بنسبته ( « 6 » ) من أول الأمر أو في أثناء المدة ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا .
--> ( 1 ) فليس للخياط المطالبة بالأجرة وعليه دفع قيمة الثوب مخاطا للمالك إن كان ضامنا . ( 2 ) أي إن لم يكن ضامنا فليس عليه دفع أي شيء للمالك . ( 3 ) أي قبل أن يستلمها المستأجر أو بمجرد استلامها . ( 4 ) أي في حال فسخ الإجارة يتم ارجاع المبلغ إلى المستأجر ويؤخذ منه أجرة الفترة التي استعملها . ( 5 ) وتختلف هذه عن الفقرة السابقة بأنه في هذه الحالة إن كان قد استأجر سيارة مثلا بمائة دينار لمدة شهر فتلفت بعد أسبوع ففي هذه الصورة تحسب أجرة الأسبوع خمس وعشرين دينار ويتم ارجاع خمس وسبعين دينار للمستأجر ، أما في الفقرة السابقة فيتم ارجاع مائة دينار إلى المستأجر ويؤخذ منه الأجرة العادية للأسبوع ، وهذه قد تكون أقل من خمس وعشرين دينارا أو أكثر أو مساوية . ( 6 ) أي بنسبة التلف ، كما لو تلفت غرفة من المنزل المكون من اربع غرف مثلا .